responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 641
(وَحُرِّمَ) عَلَى الْمُظَاهِرِ (الِاسْتِمْتَاعُ) بِالْمُظَاهَرِ مِنْهَا بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدَّمَاتِهِ (قَبْلَ الْكَفَّارَةِ، وَ) وَجَبَ (عَلَيْهَا مَنْعُهُ) مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا. (وَرَفَعَتْهُ) وُجُوبًا (لِلْحَاكِمِ) لِيَمْنَعَهُ مِنْهَا (إنْ خَافَتْهُ) : أَيْ خَافَتْ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مِنْ زَوْجِهَا. (وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا) فِي بَيْتِ (إنْ أُمِنَ) عَلَيْهَا مِنْهُ، (وَ) جَازَ (النَّظَرُ لِأَطْرَافِهَا) كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (بِلَا) قَصْدِ (لَذَّةٍ) .

(وَسَقَطَ) الظِّهَارُ عَنْ الْمُظَاهِرِ (إنْ تَعَلَّقَ) عَلَى شَيْءٍ كَدُخُولِ دَارٍ (وَلَمْ يَتَنَجَّزْ) ، أَيْ لَمْ يَحْصُلْ عُلِّقَ الظِّهَارُ عَلَيْهِ (بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ) مُتَعَلِّقٌ الشَّرْح: أَيْ سَقَطَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَوْ بِمَا يُتَمِّمُ الثَّلَاثَ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ دَخَلْت الدَّارَ، فَقَبْلَ الدُّخُولِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَا يُكَمِّلُ الثَّلَاثَ، سَقَطَ عَنْهُ الظِّهَارُ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ فَدَخَلَتْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِذَهَابِ الْعِصْمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإبْرَاهِيمُ الْأَعْرَجُ: مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابٍ لَا يَلْزَمُ بِهِ غَيْرُهُ إذَا نَوَاهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَا حَلَفَ بِهِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ يَمِينٍ بِاَللَّهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ. تَنْبِيهٌ:
لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ إنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي، أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي، أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيُؤْخَذُ بِمَا نَوَاهُ.

[مَا يحرم عَلَى الْمُظَاهِر وَمَا يَجُوز]
قَوْلُهُ: [وَحَرُمَ عَلَى الْمُظَاهِرِ] : أَيْ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ مَسُّهَا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ النَّوَادِرِ.
قَوْلُهُ: [بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدَّمَاتِهِ] : هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَمُقَابَلَةُ حُرْمَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْوَطْءِ؛ وَجَوَازُ الْمُقَدِّمَاتِ وَهُوَ الشَّرْح وَأَصْبَغَ.

[سُقُوط الظِّهَارُ]
قَوْلُهُ: [وَسَقَطَ الظِّهَارُ] إلَخْ: الْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ اللُّزُومِ أَيْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُظَاهِرْ أَصْلًا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ الْيَمِينَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي إسْقَاطِ الْيَمِينِ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ بَعْدَ أَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَاشْتَرَاهَا مِمَّنْ بِيعَتْ مِنْهُ لَمْ تَعُدْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ عَوْدُهَا بَعْدَ بَيْعِ الْغُرَمَاءِ كَعَوْدِهَا لَهُ بَعْدَ بَيْعِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ، وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْلِيلِ عَوْدِ الْيَمِينِ بِالتُّهْمَةِ أَنَّ عَوْدَهَا لَهُ بِإِرْثٍ لَا يُوجِبُ عَوْدَ الظِّهَارِ

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست